العلامة الحلي
257
منتهى المطلب ( ط . ج )
مالك « 1 » ، وحكى ذلك الزّهريّ . وقدّر أبو حنيفة النّجاسة تصيب الثّوب أو البدن بموضع الاستنجاء ، فقال : إذا أصاب الثّوب أو البدن « 2 » قدر ذلك لم يجب إزالته ، وقدّره بالدّرهم البغليّ « 3 » . وعند الشّافعيّ وأحمد وإسحاق وداود : يجب الاستنجاء ، ويكفي فيه الحجر كالغائط « 4 » ، وهو قول مالك في الرّواية الأخرى عنه « 5 » . لنا : ما رواه الجمهور عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه مرّ بقبرين جديدين فقال : ( انّهما يعذّبان وما يعذّبان بكبيرة ، أمّا أحدهما : فكان يمشي بالنّميمة ، وأمّا الآخر : فكان لا يتنزّه من البول ) « 6 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( وأمّا البول فلا بدّ من غسله ) « 7 » . وما رواه عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السّلام انّه قال : ( يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلَّا الماء ) « 8 » . وما رواه في الصّحيح عن زرارة ، قال : توضّأت يوما ولم أغسل ذكري ثمَّ صلَّيت فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام [ عن ذلك ] « 9 » ؟ فقال : ( اغسل ذكرك ، وأعد
--> « 1 » عمدة القارئ 2 : 300 ، المجموع 2 : 195 . « 2 » « ق » « ح » بزيادة : بموضع الاستنجاء . « 3 » المجموع 2 : 95 . « 4 » الام 1 : 22 ، المجموع 2 : 95 ، عمدة القارئ 2 : 300 ، بدائع الصّنائع 2 : 18 . « 5 » المجموع 2 : 95 ، عمدة القارئ 2 : 300 . « 6 » صحيح البخاري 1 : 65 ، و 8 : 20 ، صحيح مسلم 1 : 240 حديث 292 ، سنن أبي داود 1 : 6 حديث 20 ، سنن التّرمذي 1 : 102 حديث 70 ، سنن ابن ماجة 1 : 125 حديث 347 ، سنن الدّارمي 1 : 188 ، مسند أحمد 1 : 225 ، سنن النّسائي 1 : 28 - بتفاوت في الجميع . « 7 » التّهذيب 1 : 49 حديث 144 ، و 209 حديث 605 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 160 ، الوسائل 1 : 222 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . « 8 » التّهذيب 1 : 50 حديث 147 ، الاستبصار 1 : 57 حديث 166 ، الوسائل 1 : 223 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 . « 9 » أثبتناه من المصدر .